الشيخ محمد المؤمن القمي

41

مباني تحرير الوسيلة

ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها ( 25 ) من غير فرق ( 26 ) في جميع ذلك بين أن يكون الرُّشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع المحاباتي ونحو ذلك .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 353 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 8 ، الحديث 1 .