الشيخ محمد المؤمن القمي
41
مباني تحرير الوسيلة
ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها ( 25 ) من غير فرق ( 26 ) في جميع ذلك بين أن يكون الرُّشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع المحاباتي ونحو ذلك .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 353 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 8 ، الحديث 1 .